اين تكمن استقلالية وحصانة المحامي داخل
قاعات المحاكم؟
حيث تنص المادة 49 من قانون المحاماة ...
" للمحامى الحق فى
ان يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحضر امامها بالاحترام الواجب للمهنة...."
(1)
إن المحاماة
مهنة عظيمة وحرة في المجتمعات والتي تخاطب الضمير أولا حيث يدافع المحامي عن
المظلوم وإعلاء صوت الحق ويكشف المجرمين ومخاطرهم للعدالة فهي شريكة للسلطة القضائية في تحقيق العدل وسيادة القانون وهذا ما كفله الدستور المصري في مادته 198.
(2)
ولكن ما نكتبه
ومانعلمه نظرياً شئ و الواقع شئ أخر فنجد في الاونة الاخيرة بان يذهب القاضي الى اتجاه غريب وهو وضع المحامي في قفص الاتهام حتى في اثناء الجلسة وايضاً وهو يؤدي واجبه في حقه
في الدفاع عن المتهم .
فهناك واقعتين
:- الاولى :- ان نشب جدالا حادا بين القاضي والمحامي بسبب نقطة قانونية بدأ الامر
كنقاش ثم جدل ثم انفعال من القاضي ولم يريد سماع المحامي حتى القى به في قفص
الاتهام.
الثانية:-
اثناء تأدية المحامي واجبه بالدفاع عن المتهم وانشغاله مع هيئة المحكمة دس احد من
افراد الخصم قطعة من الحشيش في شنطة المحامي وعندما جاء دور الشهود واقروا ان كل
ماحدث تلفيقاً وان المحامي اصلا بيتاجر في الحشيش فبعد شد وجذب طويل امر القاضي
الامن بتفتيش المحامي ثم تم العثور على قطعة من الحشيش وامر القاضي بإلقاء المحامي في
قفص الاتهام.
حيث انه يتم
القبض على المحامي إذا كان متلبساً فهنالك ضوابط لمراعاة
والحفاظ على منظومة العدالة والمعمول بها في المادة 49 من قانون المحاماة حيث لا
يجوز القبض على المحامي وان يتم الالقاء به في قفص الاتهام بل على القاضي كتابة
مذكرة بما حدث في الجلسة واحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق وإخطار
نقابة المحامين الفرعية.
لذلك ان
العدالة الجنائية في مصر لن تستقيم الا بتوافق واتحاد بين كفي ميزان العدالة -المحامين والقضاء- لتحقيق العدل والقانون التى اقرها الدستور المصري.
_____________________________
1 - راجع نص المادة 49 من قانون المحاماة : للمحامى
الحق فى ان يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحضر امامها بالاحترام الواجب للمهنة.
واستثناء من الاحكام بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانونى
المرافعات والاجراءات الجنائية اذا وقع من المحامى اثناء وجوده بالجلسة لاداء واجبة
أو بسبب اخلال بنظام الجلسة أو اى امر يستدعى محاسبته نقابياً أو جنائياً يأمر رئيس
الجلسة بتحديد مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة
بذلك.
2- راجع نص المادة 198 من الدستور المصري: المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في
تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك
محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعاً أثناء
تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها
عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي
أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون.
![]() |
| الـباحث الـقانوني/ كـــــريم الــــــمصري |

0 التعليقات :
إرسال تعليق